التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · مجلس النقابة

المادة 26من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 رقم 0 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 105
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966

الفصل الثالث مجلس النقابة المادة 26- انتخاب مجلس النقابة. أ) يدعو المجلس الهيأة العامة للاجتماع في النصف الاول من شهر ايار لانتخاب نقيب وعشرة اعضاء. ب) يتم الترشيح لمركز النقيب او عضوية المجلس بطلب موقع من المرشح بالذات او عدد من المحامين لا يقل عن عشرة ممن يحق لهم ممارسة حق الانتخاب. ج) يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها المجلس لهذه الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصالاً من رئيس ديوان النقابة مبينا فيه تاريخ تقديم الطلب ومصدقا عليه من النقيب او امين السر. د- يبداً تقديم طلبات الترشيح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة صباح يوم الخامس عشر من شهر اذار الذي يسبق شهر ايار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويغلق باب تقديم الطلبات في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الحادي والثلاثين من شهر اذار المذكور 0 هـ) تسجل طلبات الترشيح في سجل خاص بصورة متسلسلة وفقا لتاريخ تقديم الطلب. و) عند انتهاء مدة الترشيح القانونية يغلق باب الترشيح ويقفل سجل المرشحين ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان واي من النقيب او امين السر وتعلق قائمتا المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس في قاعة النقابة في موعد لا يتجاوز اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح ويجري ترتيب اسماء المرشحين فيها حسب تقديم طلب الترشيح. ز) عند اكتمال النصاب القانوني تنتخب الهيأة العامة اربعة من المحامين غير المرشحين لمعاونة ممثل وزير العدل وتسمى هذه اللجنة بلجنة الانتخاب وتكون مهمتها الاشراف على الانتخابات ويجوز للهيئة العامة ان تنتخب لجنة فرعية أو أكثر تتكون كل منها من خمسة من المحامين غير المرشحين لمعاونة لجنة الانتخاب في عمليات الاقتراع والفرز. ح) يقدم النقيب الى لجنة الانتخاب قائمتي المرشحين اللتين تم تنظيمهما وفقا للاصول. ط) يجري انتخاب النقيب اولا ثم اعضاء المجلس ويكون ذلك على اوراق بيضاء مختومة بخاتم النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

الإحالة

المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية