الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966
الفصل الخامس
حقوق وواجبات المحامين
المادة 44- على المحامي ان يتقيد في جميع الظروف بمبادئ الشرف والاستقامة ويحافظ على الواجبات المفروضة عليه بمقتضى
مبادئ المحاماة وتقاليدها المتعارفة وقرارات مجلس النقابة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · حقوق وواجبات المحامين
الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 10520 شباط 1966
الإحالة
المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 105)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.