التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الأحالة على التقاعد

المادة 14من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد:- 1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. 2- المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الاجبارية في القوات المسلحة بعد ان يكون قد مارس المحاماة. 3- مدة توقيف المحامي او اعتقاله اوحبسه لاسباب سياسية. 4- مدة الطوارىء القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة. 5- مدة تعاطي المهنة امام المحاكم الاردنية والفلسطينية قبل نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ، ويشترط لحساب المدة مع مراعاة احكام المادة (16) من هذا النظام ، ان يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نفاذ قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (31) لسنة 1950 ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والخزانة. 6- المدة التي يقضيها المحامي امينا عاما متفرغا او مساعد امين عام متفرغا لاتحاد المحامين العرب.

الإحالة

المادة 14 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية