الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
المادة 2- يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الااذا دلت القرينة على
غير ذلك:
القانون : قانون نقابة المحامين النظاميين النافذ 0
النقابة - نقابة المحامين النظاميين في المملكة الاردنية الهاشمية.
المجلس - مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقا لاحكام القانون.
المحامي:اي محام اردني مسجل في سجل المحامين الاساتذة المزاولين والمشترك في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي المنشأ وفقاً لاحكام هذا
النظام .
ممارسة المهنة - ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة ان يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة
وممارسته اعمالها بكافة وسائل الأثبات التي يقنع بها المجلس.
الخلف العام - وتعني:-
1- ارملة او ارامل المحامي المتوفي.
2- اولاده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر.
3- اولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي المالي فعلا حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية
لا الأنتساب.
4- اولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من كسب معاشهم اذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.
5- بناته العازبات او المترملات او المطلقات اللواتي بلا عمل.
6- والديه اللذين بلا عمل وبلا معيل.
7- الأخت او الأخوات غير المتزوجات او الأرامل اللاتي بلا عمل اذا كان المتوفي المعيل الوحيد لهن.
الطوابع - وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام.
التعويض - المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق احكام هذا النظام.
السنة - سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة.
الخزانة - خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي.