التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية

المادة 25من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة (15) الحقوق التالية: 1- ثلاثون دينارا عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (56) من هذا النظام. 2- إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1 ). 3- إذا أدت الإصابة إلى موته انتقلت الحقوق التقاعدية المبحوث عنها في الفقرتين السابقتين إلى خلفه.

الإحالة

المادة 25 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية