الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
المادة 3- تنشأ في النقابة خزانة للتقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين غايتها:-
1- تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.
2- تأمين الخدمات في اي من حالات التوقف عن العمل 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
الإحالة
المادة 3 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.