التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 46من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

الفصل الخامس واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :- المادة 46- تتألف خزانة التقاعد والضمان الأجتماعي من المصادر التالية:- 1- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول0 2- الرسوم المفروضة بموجب هذا النظام والمبينة في المواد التالية. 3- تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي في كل عام )0 4- الأعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد والضمان الأجتماعي على ان لا تقل عن ثلث هذه الواردات. 5- ريع اموال النقابة وصندوق النقابة والضمان الاجتماعي المنقولة وغير المنقولة0 6- الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها. 7- ريع طوابع المرافعة. 8- جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام او بموجب قانون المحامين النظامين او أي نظام صادر بمقتضاه. 9- 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ، ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.

الإحالة

المادة 46 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية