التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الأحالة على التقاعد

المادة 12من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

الفصل الثاني الأحالة على التقاعد المادة 12- يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توفرت الشروط التالية:- 1- ان يكون ممارسا للمحاماة ومسجلا في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. 2- ان لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة0 3- ان يكون قد اكمل الستين من عمره. 4- ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والأشتراكات السنوية واية رسوم او عوائد او ذمم اخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه التقاعد.

الإحالة

المادة 12 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية