الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
المادة 18- للمحامي المتقاعد إذا لم يكن قد أكمل الستين من عمره ان يطلب تسجيل اسمه مجددا في سجل المحامين المزاولين
اذا آنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى ان لا يستعمل هذا الحق اكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:-
1- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بقبوله طلبه.
2- تسري عليه الاحكام الخاصة بأعادة التسجيل من حيث دفع الرسوم الأنتساب ، وبدلات الأشتراك لصندوقي النقابة والخزانة.
3- ان لا يطلب احالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا في سجل المحامين
المزاولين.