الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
المادة 41- اذا انقطع المحامي عن عمله بسبب توقيفه سياسيا يدفع للمحامي او لاسرته مرتبا شهريا يعادل نصف المرتب التقاعدي
المحدد لذلك العام ، ضمن امكانيات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي وحسب تقدير المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية
الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
الإحالة
المادة 41 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.