الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970
المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:-
1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص
عليها في قانون المحاماة الساري المفعول.
2- ان لا تكون حالته مشمولة باحكام قانون التقاعد.
3- أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة
(42 ) عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعى في ذلك نص المادة
(42 ).
4- ان يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي تطلبها في الحالات الاخرى.
5- ان تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة او اعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة
الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.