التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الحقوق التقاعدية

المادة 43من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

المادة 43- يشترط للاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي توفر ما يلي:- 1- ان يكون المحامي مسجلا في جدول النقابة ومقيما اقامة فعلية في منطقتها وقائما بواجباته ومتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في قانون المحاماة الساري المفعول. 2- ان لا تكون حالته مشمولة باحكام قانون التقاعد. 3- أن يقدم المحامي أو أحد أفراد أسرته حسب الحال إلى المجلس طلبا خطيا للحصول على المعونة المشار إليها في المادة (42 ) عند نشوء المرض أو خلاله وتبدأ المعونة عند توفر أسبابها من تاريخ تقديم الطلب على أن يراعى في ذلك نص المادة (42 ). 4- ان يرفق بالطلب الأوراق الثبوتية التي يحددها المجلس في تاريخ المنح او التي تطلبها في الحالات الاخرى. 5- ان تكون الأمراض والاصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل المحامي في النقابة او اعادة تسجيله ويحدد المجلس مقدار مساهمة الصندوق في الحالات التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل المشترك في الجدول.

الإحالة

المادة 43 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية