التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · واردات خزانة التقاعد والضمان الاجتماعي من المصادر التالية :-

المادة 51من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين رقم 0 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2252، ص 1025
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2252ص 10251 آب 1970

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات 10، 50، 100، و250 فلس طبقا للرسوم التي يحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية وتباع هذه الطوابع الى المحامين بمعرفة مجلس النقابة وينقش على هذه الطوابع اسم المملكة الاردنية الهاشمية ونقابة المحامين - خزانة التقاعد - وقيمة الورقة.

الإحالة

المادة 51 من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظامين لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2252، ص 1025)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية