التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966

تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :- ?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0 ?ب- يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0 ?ج-يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ان لا يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم الذي تم استيفـاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0 د- يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0

الإحالة

المادة 10 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية