التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966

تلصق طوابع المرافعة كما يلي: أ- دينار واحد على الوكالة العامة. ب- (500) فلس على اي وكالة مقدمة لدى المحاكم البدائية والاستئنافية ومحكمة التمييز ودوائر التنفيذ والمحاكم الخاصة والمحاكم الصلحية وأي جهة أخرى 0 ج- (100) فلس على اي لائحة او استدعاء او طلب يقدم لاي محكمة صلحية او بدائية واي نسخة عن اي منها 0 د- (100) فلس على اي انابة قضائية . هـ- (200) فلس على اي هوية او اجازة تصدرها النقابة . و- (100) فلس على كل طلب يقدم إلى النقابة أو اي من لجانها أو فروعها أو معتمديها . ز- (200) فلس على اي شهادة تصدرها النقابة بناء على الطلب. ح- دينار واحد على كل عقد أو نظام شركة عليه توقيع محام. ط- (100) فلس على كل ورقة يقدمها المحامي باسم موكله لأي جهة كانت . ي- (100) فلس على الصور والنسخ المصدقة مهما تعددت والتي يستخرجها احد الفرقاء عن أي قرار أو حكم أو محضر أو مستند في أي قضية يكون فيها المحامي وكيلاً عن أي من الفرقاء . ك- (500) فلس على الانذارات والمستندات التي تقدم من المحامي لتصديقها أو تنظيمها أمام الكاتب العدل وأي صورة مصدقة عنها . ل- دينار واحد على الوكالات الأجنبية التي تترجم بواسطة الكاتب العدل .

الإحالة

المادة 12 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية