التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966

أ- تدفع رسوم تعاطي مهنة المحاماة السنوية خلال شهر نيسان من كل سنة. ب- اذا لم يدفع المحامي الرسم السنوي او أي مستحقات مالية اخرى مترتبة بذمته للنقابة خلال الشهر المذكور او خلال المدة التي يحددها مجلس النقابة وفقاً للمادة (7)من هذا النظام يمنع من تعاطي المحاماة ببلاغ تصدره النقابة يعمم على كافة المحاكم ، ويلزم بدفع الرسم مع زيادة قدرها(50%) منه.

الإحالة

المادة 6 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية