الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966
تحدد الرسوم في قضايا تقدير أتعاب المحامين على النحو التالي :-
?أ-يستوفى من المدعي ما نسبته (5%) من المبلغ المدعى به لدى لجنة تقدير الأتعاب على أن لا يقل الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة عن
خمسين دينارا ولا يزيد على خمسمائة دينار 0
?ب- يستوفى عن طلب الحجز الاحتياطي نصف رسم الدعوى التي يتعلق بها الحجز ، على أن لا يزيد الرسم على مائتين وخمسين ديناراً 0
?ج-يستوفى من المعترض ما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المعترض عليه لدى مجلس النقابة من المبلغ المحكوم به من لجنة تقدير الأتعاب على ان لا
يزيد الرسم الواجب استيفاؤه في هذه الحالة على الرسم الذي تم استيفـاؤه وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0
د- يستوفى من المحكوم له رسم تصديق حكم نسبته (2%) من المبلغ المحكوم به عن الحكم المكتسب الدرجة القطعية ، على أن لا يقل الرسم
الواجب استيفاؤه عن ثلاثين ديناراً ولا يزيد على مائتي دينار 0