التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1902، ص 112
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1902ص 11220 شباط 1966

أ- يستوفى رسم مقداره مائة دينار ممن يتقرر تسجيله لاول مرة في سجل المحامين الاستاتذة في النقابة شريطة ان لا يكون قد مر على تخرجه ثلاث سنوات . ب- واما اذا كان قد مر اكثر من ثلاث سنوات على تخرجه فيستوفى منه رسم تسجيل مقداره مائة وخمسون دينارا عن كل سنة مرت على تخرجه حتى تاريخ تقديم طلب التسجيل ، ويشترط في حساب رسم التسجيل في هذه الحالة ما يلي :- 1- ان يعتبر جزء السنة سنة كاملة . 2- ان تحسم من المدة التي مرت على التخرج المدة التي قضاها طالب التسجيل في وظيفة قضائية بالمعنى المقصود لهذه الوظيفة في قانون استقلال القضاء المعمول به 3- ان لا يقل رسم التسجيل الذي يستوفى في هذه الحالة عن ثلاثمائة دينار .

الإحالة

المادة 4 من نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 رقم 1000 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1902، ص 112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية