التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

أ- إذا اصيب المشترك بعاهة او مرض يمنعه نهائياً من ممارسة المهنة بقرار من اللجنة الطبية او توفى يصرف له او للمستحقين للراتب التقاعدي الراتب المحدد بموجب الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام شريطة أن لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس عشرة سنة فاذا قلت عن ذلك فيصرف له (50%) من ذلك الراتب 0 ب- إذا اصيب المشترك بمرض او عارض صحي اقعده عن ممارسة المهنة بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يصرف له ما يساوي الراتب التقاعدي الكامل وفقا للشريحة التي ينتمي اليها عن الاشهر الثلاثة الاولى ويجوز استمرار الصرف لثلاثة اشهر اخرى بناءً على تقريـــر جديد من اللجنة الطبية فاذا زادت المدة على ذلك يقرر المجلس أياً ممـــا يلي :- 1- إحالة المشترك على التقاعد اذا تبين ان مرضه غير قابل للشفاء 0 2- وقف صرف الراتب التقاعدي اذا عاد المشترك لممارسة المهنة على ان يتم دفع العائدات عن مدة توقفه عن العمل وتكون هذه المدة محسوبة لغايات التقاعد. ج- إذا توقف المشترك عن ممارسة المهنة لسبب قاهر يقتنع به المجلس يصرف له ما يعادل الراتب التقاعدي الكامل طيلة مدة التوقف عن العمل وتحسم من هذا الراتب العائدات عن تلك المدة ويتم احتسابها لغايات التقاعد 0

الإحالة

المادة 18 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية