التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

أ- تكون رسوم الاشتراك لغايات الاعانات على النحو التالي :- 1-(10) عشرة دنانير رسم انتساب غير مسترد 0 2-(100) مائة دينار تدفع عند الاشتراك تكون رصيداً للمشترك في الصندوق ويتم حسم مبلغ عشرة دنانير عن كل حالة وفاة من كل مشترك . ب- 1- لا يجوز أن يقل رصيد المشترك عن (100) دينار وفق التعليمات الصادرة لهذه الغاية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون وحرمان المشترك من الاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا النظام. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، اذا كان رصيد المشترك المتوفى عند الوفاة أقل من (100) دينار فيمنح ورثته الشرعيون أو الذين تم تحديدهم من قبله في حياته فترة سماح لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وفاته لرفع رصيده الى (100) دينار للاستفادة من تأمين الإعانات المنصوص عليه في هذا النظام الذي استحقه المشترك المتوفى من تاريـخ اشتراكــه فــي الصنـدوق وحتــى تاريخ وفاته شريطة ان يكون المشترك مسددا للالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق في السنة المالية السابقة لوفاته. ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة يدفع الصندوق عند وفاة المشترك لورثته الشرعيين او لاي من الورثة الذين يحددهم في حياته ، وبتاريخ حدوث الوفاة ، المبلغ المتجمع من حصيلة تجميع عشرة دنانير عن كل عضو مشترك في الصندوق شريطة ان لا تقل مدة اشتراكه في الصندوق عن خمس سنوات 0 2- يدفع الصندوق ما نسبته (80%) من اجمالي المبلغ المتحصل وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة اذا كانت مدة اشتراك الطبيب في الصندوق اربع سنوات وما نسبته (60%) اذا كانت مدة اشتراكه ثلاث سنوات و(40%) اذا كانت مدة اشتراكه سنتين و (20%) اذا كانت مدة اشتراكه سنة واحدة 0 3- يتم حسم ما نسبته (3%) من المبالغ المتحصلة وفقا لاحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة لحساب الصندوق مقابل النفقات الادارية 0

الإحالة

المادة 19 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية