الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
القانـون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0
النقـابـة:نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين 0
المجلس:مجلس النقابة 0
النقـيـب:نقيب الأطباء البيطريين 0
الصندوق:صندوق التقاعد والاعانات لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0
العضو: الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام القانون 0
المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0
الهيئة العامة:الهيئة العامة للنقابة 0
العائدات:المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام 0
اللجنة الطبية:لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يختارهم المجلس 0