التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانـون:قانون نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0 النقـابـة:نقابة الأطباء البيطريين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة 0 النقـيـب:نقيب الأطباء البيطريين 0 الصندوق:صندوق التقاعد والاعانات لأعضاء النقابة المنشأ بموجب احكام هذا النظام 0 العضو: الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام القانون 0 المشترك:العضو المشترك في الصندوق 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للنقابة 0 العائدات:المبالغ المقرر دفعها للصندوق وفق أحكام هذا النظام 0 اللجنة الطبية:لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء يختارهم المجلس 0

الإحالة

المادة 2 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية