التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

أ- يستحق راتب التقاعد من افراد عائلة المشترك المتوفى كل من :- 1- الزوج او الزوجة 0 2- الأولاد الذكور الذين لم يكمل اي منهم الثامنة عشرة من عمره ما لم يستمر في تحصيله العلمي ولحين اتمامه الدراسة الجامعية الاولى او بلوغه الخامسة والعشرين من عمره ايهما اسبق 0 3-الولد المصاب بعاهة جسدية او عقلية تمنعه من العمل بقرار من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه مرة كل سنتين على الاكثر وفي حال رفضه يوقف صرف الراتب التقاعدي0 4-البنات العازبات أو الأرامل أو المطلقات ممن ليس لديهن مصدر دخل 0 5-الوالدين والأخوة والأخوات غير المتزوجات إذا لم يكن لدى أي منهم مصدر دخل أو معيلا آخر 0 ?ب-يقسم الراتب التقاعدي حصصاً متساوية على المستحقين الاحياء عند وفاة العضو وفي حال وجود زوجة حامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد ولادتها 0 ?ج-اذا استجدت اي حالة تستوجب تخصيص راتب تقاعدي لاي من المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة فتخصص له حصة من الراتب التقاعدي الاخير بعد توزيعه بالتساوي بين جميع المستحقين 0

الإحالة

المادة 12 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية