التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

يلتزم عضو النقابة بالاشتراك في الصندوق مع مراعاة ما يلي :- أ-يكون اشتراك العضو في صندوق التقاعد خلال سنتين من تخرجه من الجامعة اختيارياً مع التزامه بدفع عائدات الاعانات ويحق له وبناء على طلبه إضافة تلك المدة لسنين خدمته المقبولة للتقاعد خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهائها شريطة تسديد العائدات التقاعدية المستحقة عنها مع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) تدفع دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز سنتين . ب-اذا فصل المشترك من النقابة لاي سبب من الاسباب لمدة تزيد على خمس سنوات متتالية يفقد حقه في الاشتراك في الصندوق عن تلك المدة . ج-اذا تجاوز الطبيب الاربعين من عمره عند نفاذ احكام هذا النظام فلا يجوز له الاشتراك في الصندوق .

الإحالة

المادة 5 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية