التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 130631 آذار 2011

أ- تعتبر المدد المبينة ادناه خاضعة للتقاعد :- 1-مدة المرض الذي أُقعد المشترك عن العمل ولم تتم احالته على التقاعد على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية . 2-مدة التوقيف أو الاعتقال أو الحبس لأسباب لا تخل بالشرف أو الآداب العامة . 3-المدة التي يقضيها المشترك في خدمة العلم والخدمة الاحتياطية . 4-المدة التي يقضيها المشترك في التخصص في الطب البيطري بعد حصوله على الشهادة الجامعية الأولى ( البكالوريوس ) على أن لا تتجاوز هذه المدة ست سنوات . 5-مدة التوقف عن ممارسة المهنة والانقطاع عنها لظروف قاهرة يقبلها المجلس 0 ب- يشترط لتطبيق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة دفع عائدات التقاعد عن المدد المذكورة فيها ما لم يطلب المشترك تأجيلها بموافقة المجلس شريطة دفع غرامة سنوية بنسبة (7,5%) 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التقاعد والاعانات للأطباء البيطرين الاردنيين / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) والمادة (50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 8 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية