نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 520، ص 406
- نُشر
- 1 نيسان 1936
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام النقل على الطرق غير ساري
رقم 801 لسنة 1949 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 406، نُشر في 1 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون النقل على الطرق
رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يجب ان لا تزيد سرعة السيارت بكافة انواعها داخل حدود بلدية عمان عن ستة عشر كيلومتراً في الساعة.
المادة 3
المادة 3- كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة
19 من قانون النقل على الطرق.
اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.