التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 406
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق رقم 801 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 406)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق غير ساري

رقم 801 لسنة 1949 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 406، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجب ان لا تزيد سرعة السيارت بكافة انواعها داخل حدود بلدية عمان عن ستة عشر كيلومتراً في الساعة.

المادة 3

المادة 3- كل من يخالف احكام هذا النظام او يقصر بالالتزامات المترتبة عليه يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون النقل على الطرق.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية