التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

يشترط في مقر المكتب والفرع توافر ما يلي :- أ - سند ملكية او عقد ايجار ساري المفعول مصدقين حسب الأصول . ب- أن لا تقل مساحته عن (40) مترا مربعاً وتتوافر فيه متطلبات الوقاية والصحة و السلامة العامة وتستثنى المكاتب المرخصة قبل سريان احكام هذا النظام والمكاتب التي تنشأ في الفنادق او مراكز التسوق التجارية من هذه الشروط والمتطلبات. ج - أن يعلن عن اسم المكتب أو الفرع بلافتة باللغتين العربية والانجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه.

الإحالة

المادة 8 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية