التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

أ - يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنــة . ب- اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة . ج- تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة نفسها. د- في حال تقدم مالك المكتب بطلب إغلاق مكتبه أو أي من فروعه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى منه رسوم تجديد الترخيص عن السنة التي تم فيها طلب الاغلاق. هـ- تعتمد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 10 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية