الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
أ - يقدم طلب تجديد الرخصة خلال شهر كانون الثاني من كل سنــة .
ب- اذا لم يتم تجديد الرخصة ضمن المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من المرخص له مبلغ اضافي بنسبة (50%) من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة .
ج- تعتبر الرخصة ملغاة حكما في حال عدم التجديد في مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار من السنة نفسها.
د- في حال تقدم مالك المكتب بطلب إغلاق مكتبه أو أي من فروعه خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفى منه رسوم تجديد الترخيص عن السنة التي تم فيها طلب الاغلاق.
هـ- تعتمد الوسائل الإلكترونية لغايات تقديم الطلب المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.