التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

أ- اذا تم الغاء ترخيص المكتب لأي سبب من الاسباب فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرة واحدة ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية . ب- يشمل الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دعوة اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشأن اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الاعلان . ج- اذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تتولى الوزارة الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب وذلك بعد الغاء الترخيص .

الإحالة

المادة 15 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية