الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
أ- اذا تم الغاء ترخيص المكتب لأي سبب من الاسباب فعلى المكتب وعلى نفقته الخاصة الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل لمرة واحدة ووفقا للنموذج الذي تعده الوزارة لهذه الغاية .
ب- يشمل الاعلان المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دعوة اصحاب المصلحة بمراجعة الوزارة بشأن اي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الاعلان .
ج- اذا لم يعلن المكتب وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تتولى الوزارة الاعلان على ان تقتطع كلفته من كفالة المكتب وذلك بعد الغاء الترخيص .