التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

أ- تصنف المكاتب الى الفئات التالية :- 1- الفئة (أ) مكتب السياحة والسفر الذي يتولى إصدار وبيع تذاكر الطيران بأنواعها ويعلن عن ذلك بالوسائل كافة. 2- الفئة (ب) مكتب السياحة الوافدة الذي يقوم باستقبال رحلات السياحة الوافدة إلى المملكة والإقليم بأنواعها بما فيها السياحة الصحية والتعافي وسياحة المؤتمرات والمعارض والمهرجانات والأفلام والمغامرات وتنظيمها وتسييرها. 3- الفئة (ج) مكتب السياحة الصادرة الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج الرحلات السياحية الصادرة من المملكة بما فيها رحلات الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برنامج الرحلة السياحية التي ينظمها ولا يحق له البيع او الإعلان عن بيع تذاكر الطيران بأي وسيلة إلا ضمن البرنامج السياحي الذي ينظمه. 4- الفئة (د) مكتب السياحة الصادرة الذي يقتصر عمله على أعمال الحج والعمرة ويحق له بيع تذاكر الطيران ضمن برامج الحج أو العمرة التي ينظمها ولا يحق له بيع تذاكر الطيران أو الإعلان عن بيعها إلا ضمن برنامج الحج والعمرة الذي ينظمه. 5- الفئة (هـ) مكتب السياحة والسفر الذي يقوم بتنظيم وبيع برامج رحلات السياحة الداخلية حصراً. ب- ينظم عمل كل فئة من الفئات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية

الإحالة

المادة 3 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية