الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016
يشترط لترخيص المكتب ما يلي : -
أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية.
ب- أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة آلاف دينار أردني.
ج- أن لا يقل رأس المال لكل مكتب يكون فيه المالك أو الشريك غير أردني عن خمسين ألف دينار أردني.
د- أن يكون للمكتب مدير متفرغ تتوافر فيه الشروط التالية:-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أن يكون مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية.
3- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في عمال مكاتب السياحة والسفر.
4- أن يكون قد التحق بالدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من الجمعية لهذه الغاية.
5- أن يتقن لغة أجنبية بمستوى (جيد).
هـ - ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام.
و- أن يكون طالب الترخيص والشريك في الشركة حسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف أو بالإفلاس الاحتيالي.
ز- أن يرفق بالطلب اسم مدير المكتب.
ح- أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء قد ألغيت رخصته نتيجة إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره .
ط- أن يرفق طالب الترخيص بطلبه دراسة جدوى لمشروع المكتب.
ي- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة يشترط ان لا تقل خبرة المدير الفني العامل في المكاتب من الفئة (هـ) عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر .