التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4711
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 47111 أيلول 2016

يشترط لترخيص المكتب ما يلي : - أ- ان يكون طالب الترخيص اردني الجنسية. ب- أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن خمسة آلاف دينار أردني. ج- أن لا يقل رأس المال لكل مكتب يكون فيه المالك أو الشريك غير أردني عن خمسين ألف دينار أردني. د- أن يكون للمكتب مدير متفرغ تتوافر فيه الشروط التالية:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون مالكاً للمكتب أو أحد الشركاء فيه أو أحد المفوضين في السجل التجاري في الأمور الإدارية والمالية. 3- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في عمال مكاتب السياحة والسفر. 4- أن يكون قد التحق بالدورات السياحية الواجب الحصول عليها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بتنسيب من الجمعية لهذه الغاية. 5- أن يتقن لغة أجنبية بمستوى (جيد). هـ - ان يقدم الكفالة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. و- أن يكون طالب الترخيص والشريك في الشركة حسني السيرة والسلوك وغير محكومين بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق والآداب العامة والشرف أو بالإفلاس الاحتيالي. ز- أن يرفق بالطلب اسم مدير المكتب. ح- أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء قد ألغيت رخصته نتيجة إدانته بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة أو المنافسة غير المشروعة أو الإضرار بسمعة السياحة الوطنية ما لم يرد إليه اعتباره . ط- أن يرفق طالب الترخيص بطلبه دراسة جدوى لمشروع المكتب. ي- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (د) من هذه المادة يشترط ان لا تقل خبرة المدير الفني العامل في المكاتب من الفئة (هـ) عن خمس سنوات في مجال السياحة والسفر .

الإحالة

المادة 6 من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية