الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
أ- يترأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله أن يفوض أياً من أعضاء المجلس أو مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها خطيا.
ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
الإحالة
المادة 11 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.