الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول.
الوزير: الوزير المعني بشؤون الاعلام.
النقابة: نقابة الصحفيين
النقيب: نقيب الصحفيين
المجلس: مجلس النقابة
المهنـة: مهنة الصحافة
العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام القانون.
المؤسسة الصحفية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية أو ينشئ موقعا إلكترونيا إخباريا ، ولا تشمل المؤسسات الرسمية أو العامة والأحزاب والأندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والمنتديات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية أو ما يماثل أياً منها.
المؤسسة الاعلامية: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يؤسس وكالة أنباء أو إذاعة أو تلفازا أو موقعا إلكترونيا إخباريا وتماثل في أعمالها العمل الصحفي في حقول الإعلام وتشمل دوائر الأخبار والتحرير.