الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمناً قراره و مرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس
ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعاً بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
الإحالة
المادة 33 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.