الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه0
ب-لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئـة وما زاد على ذلك
لا يصرف الا بموافقة المجلس.
ج-اذا كان المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم او خدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس فيجب ان يرفق
بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم
او استفادت من تلك الخدمات.
د- لايجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار.