التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

أ- على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الاعلان الإجمالية وقبل الخصم خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لاستيفائها. ب-تشكل لجنة من مدير النقابة وامين صندوق النقابة وعضو ثالث يسميه المجلس تتولى مهمة الاطلاع على السجلات المالية للمؤسسة الصحفية والمؤسسة الاعلامية للتأكد من تحويل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للسجلات والقيود المحاسبية للمؤسسة الصحفية والمؤسسة الاعلامية. ج- اذا امتنعت المؤسسة الصحفية او تأخرت عن تحويل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استحقاقها تستوفي النقابة من تلك المؤسسة غرامة تأخير بنسبة (10%) شهريا من قيمة فاتورة الاعلان واذا تجاوزت مدة التأخير ستة اشهر تضاعف غرامة التأخير.

الإحالة

المادة 42 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية