التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة. ب-1- اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد الاستحقاق فيلتزم بدفع مبلغ اضافي يعادل نصف الرسوم المقررة. 2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم وفقا للبند (1) من هذه الفقرة من أي خدمة تقدمها النقابة الى حين دفع جميع الرسوم والمبالغ الاضافية المترتبة عليه. ج- تسري احكام الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية.

الإحالة

المادة 44 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية