التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

تدريب الصحفيين أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية. ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا اذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير عام المؤسسة الاعلامية او مدير عام المؤسسة الصحفية ذات العلاقة او رئيس التحرير المسؤول في أي منها ومختوما بالخاتم المعتمد لاي منها شريطة أن يكون المتدرب موظفا معينا في أي منها . ج- يحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الإحالة

المادة 15 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية