التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع. اما اذا انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع. ب- يوجه النقيب كتاباً الى المتدرب لبيان سبب انقطاعه واذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي قدمها المتدرب فله ان يصدر قراره بعدم احتساب مدة الانقطاع من مدة التدريب. ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب دون عذر مقبول يقرر المجلس اضافة مدة تعادل مدة الانقطاع الى مدة تدريبه.

الإحالة

المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية