التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4616، ص 4183
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003

أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه0 ب-لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئـة وما زاد على ذلك لا يصرف الا بموافقة المجلس. ج-اذا كان المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم او خدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم او استفادت من تلك الخدمات. د- لايجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم 83 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4616، ص 4183)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية