الجريدة الرسميةالعدد 4616ص 418317 آب 2003
أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية وتسديد أي التزامات مالية وأي رسوم مترتبة عليه للنقابة أو لأي من الصناديق فيها خلال موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار من كل سنة.
ب-1- اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد الاستحقاق فيلتزم بدفع مبلغ اضافي
يعادل نصف الرسوم المقررة.
2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم وفقا للبند (1) من هذه الفقرة من أي خدمة تقدمها النقابة الى حين دفع جميع الرسوم
والمبالغ الاضافية المترتبة عليه.
ج- تسري احكام الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة صحفية او مؤسسة إعلامية.