التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4656، ص 2100
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4656ص 210029 نيسان 2004

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- إدارة شؤون الصندوق ورسم خطة عمله ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وتنمية موارده المالية ضمن الحد الآمن للاستثمار في ضوء الدراسة الاكتوارية. ج- إعداد التقارير اللازمة عن الوضع المالي للصندوق مبينا الالتزامات التي تترتب عليه وإقرار حسابات الصندوق والبيانات المالية الختامية لسنته المالية المنتهية. د- تشكيل لجان الجرد السنوي والتدقيق المالي . هـ- اعتماد بنك او اكثر تودع فيه اموال الصندوق.

الإحالة

المادة 7 من نظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين رقم 65 لسنة 2004 (الجريدة الرسمية، العدد 4656، ص 2100)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية