التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8122 شباط 2020

أ- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداءً من عام 2020 في نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا تساوي نسبته (5%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية التي تزيد في أي سنة عن مجموع قيمة صادراتها عن السنة السابقة. ب-1- تمنح المؤسسة المصدرة في نشاط صناعة الألبسة ابتداء من عام 2019 دعما مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية . 2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في أي سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة ويطبق هذا الدعم ابتداءً من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة . 3- اعتبارا من عام 2021 ولغايات الحصول على الدعم المالي المنصوص عليه في هذه الفقرة، على المؤسسة المصدرة رفع نسبة العمالة المحلية لديها بمعدل لا تقل نسبته عن (1%) سنويا عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل للسنة التالية وشراء ما لا تقل نسبته عن (1%) من قيمة مشترياتها من السوق المحلي بالتعاقد مع المصانع المحلية للسنة التي تلي ذلك. ج- في غير النشاطين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تمنح الحوافز التالية :- 1- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام 2019 دعماً مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية . 2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة، ويطبق هذا الدعم اعتبار من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 5 من نظام حوافز الأنشطة الصناعية رقم 13 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية