الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8122 شباط 2020
أ- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداءً من عام 2020 في نشاط صناعة الأدوية دعما ماليا تساوي نسبته (5%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية التي تزيد في أي سنة عن مجموع قيمة صادراتها عن السنة السابقة.
ب-1- تمنح المؤسسة المصدرة في نشاط صناعة الألبسة ابتداء من عام 2019 دعما مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية .
2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في أي سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة ويطبق هذا الدعم ابتداءً من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة .
3- اعتبارا من عام 2021 ولغايات الحصول على الدعم المالي المنصوص عليه في هذه الفقرة، على المؤسسة المصدرة رفع نسبة العمالة المحلية لديها بمعدل لا تقل نسبته عن (1%) سنويا عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل للسنة التالية وشراء ما لا تقل نسبته عن (1%) من قيمة مشترياتها من السوق المحلي بالتعاقد مع المصانع المحلية للسنة التي تلي ذلك.
ج- في غير النشاطين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، تمنح الحوافز التالية :-
1- تمنح المؤسسة المصدرة ابتداء من عام 2019 دعماً مالياً تساوي نسبته (3%) من مجموع قيمة صادراتها السنوية .
2- اذا كان مجموع قيمة الصادرات السنوية للمؤسسة المصدرة تزيد في سنة من السنوات على مجموع قيمة صادراتها عن العام السابق فتمنح دعماً مالياً تساوي نسبته (5%) من مقدار الزيادة، ويطبق هذا الدعم اعتبار من عام 2020 على ان لا يؤثر هذا الدعم على استفادتها من الدعم المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة.