الجريدة الرسميةالعدد 5619ص 8122 شباط 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزير
:
وزير الصناعة والتجارة والتموين.
النشاط الصناعي
:
النشاط الذي يقوم بتحويل المواد الى منتج جديد يغير في شكلها أو مكوناتها أو نوعها أو طبيعتها بوسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك العمليات الكيميائية والخلط والقص والتشكيل والتجميع والتعبئة والتغليف ويحقق قيمة محلية مضافة لا تقل نسبتها عن
(30%) وفقا للتشريعات النافذة ولا
يشمل تعدين المواد الأساسية.
المؤسسة المصدرة
:
الشركة او المؤسسة او المصنع الممارس للنشاط الصناعي الذي يقوم بتصدير منتجاته من هذا النشاط.