التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5619، ص 818
نُشر
2 شباط 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية ساري

رقم 15 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818، نُشر في 2 شباط 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المدرب : الشخص …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على المدربين والمشرفين من العاملين في التدريب المهني أو التقني في المملكة كافة.

المادة 4

تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:- أ- القدرات الفنية. ب- القدرات التربوية . ج- القدرات الشخصية. د- خبرات الممارسة العملية. هـ- اجتياز …

المادة 5

أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني. 9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته. ب- يصنف مشرفو قطاع …

المادة 6

أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مدرب خبير. 2- مدرب رئيسي. 3- مدرب. 4- مدرب مشارك. 5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مشرف خبير. 2- مشرف عام . 3- …

المادة 7

أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها. ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.

المادة 8

على المدربين والمشرفين المتفرغين العاملين في مؤسسات التدريب المهني والتقني قبل سريان أحكام هذا النظام توفيق اوضاعهم وفق احكامه خلال سنة من تاريخ سريانه.

المادة 9

تتولى الهيئة تطوير قاعدة بيانات تتضمن معلومات مزودي خدمات التدريب المهني والتقني المعتمدة لتأهيل المدربين والمشرفين ومعلومات المدربين والمشرفين المعتمدين والمؤهلين.

المادة 10

تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:- أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. د- (10) دنانير بدل تجديد. هـ- …

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية