نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5619، ص 818
- نُشر
- 2 شباط 2020
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية رقم 15 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818)
حياة القانون
نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية ساري
رقم 15 لسنة 2020 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5619، ص 818، نُشر في 2 شباط 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المدرب : الشخص …
المادة 3
المادة 4
تحدد شروط ومتطلبات اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى فيها المعايير التالية:- أ- القدرات الفنية. ب- القدرات التربوية . ج- القدرات الشخصية. د- خبرات الممارسة العملية. هـ- اجتياز …
المادة 5
أ- يصنف مدربو التدريب المهني والتقني الى ما يلي:- 1- مدرب مدربين. 2- مدرب فني/ تقني. 3- مدرب مهني. 4- مدرب نظري. 5- مدرب عملي. 6- مدرب حرفي. 7- مدرب إنتاجي. 8- مدرب أو ميسر تدريب إلكتروني. 9- أي تصنيف يقرر المجلس إضافته. ب- يصنف مشرفو قطاع …
المادة 6
أ- تنظم رتب مدربي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مدرب خبير. 2- مدرب رئيسي. 3- مدرب. 4- مدرب مشارك. 5-أي رتبة يقرر المجلس إضافتها. ب- تنظم رتب مشرفي التدريب المهني والتقني إلى الفئات التالية:- 1- مشرف خبير. 2- مشرف عام . 3- …
المادة 7
أ- تتولى الهيئة دراسة طلبات المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين لمنحهم إجازة المزاولة أو الغاءها. ب- تشكل الهيئة اللجان اللازمة للاختبارات المنصوص عليها في هذا النظام والتنسيب لرئيس الهيئة بمنح اجازة المزاولة او الغائها.
المادة 8
المادة 9
المادة 10
تستوفي الهيئة عن اجازة المزاولة البدلات التالية:- أ- (15) ديناراً بدل اصدار اجازة مزاولة. ب- (10) دنانير بدل اصدار بطاقة اجازة المزاولة. ج- (15) ديناراً بدل ترجمة اي من الوثائق الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام. د- (10) دنانير بدل تجديد. هـ- …
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام تحديد معايير اختيار المدربين والمشرفين المهنيين والتقنيين وتصنيفهم وتنظيم رتبهم المهنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.