الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016
الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية :-
أ- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات او إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الأخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي.
ب- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الأحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون.