التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016

الموظف الذي لم يتم الحد الأدنى لمدة الخدمة التي تؤهله لنيل راتب تقاعد والموظف غير التابع للتقاعد يمنح مكافأة من صندوق البلديات عند انتهاء خدماته وفقا للشروط التالية :- أ- اذا توفي او استغني عنه لمرضه او بسبب عدم كفاءته او لياقته او إلغاء وظيفته وقد أكمل خدمة ثلاث سنوات او إذا ترك الخدمة بالاستقالة وقد أكمل خدمة عشر سنوات يمنح ورثته الشرعيون في حالة الوفاة ويعطى هو في الحالات الأخرى مكافأة تعادل جزءا من اثني عشر جزءا من راتبه الشهري الأخير عن كل شهر كامل لخدمته السابقة لتاريخ شموله بقانون الضمان الاجتماعي. ب- تسري على موظفي البلديات المتقاعدين الأحكام والتعليمات المتعلقة بالعلاوات التي يتقاضاها موظفو الحكومة المتقاعدون.

الإحالة

المادة 12 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية