التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات كتابة الى الرئيس وتدقق هذه الطلبات من المجلس الذي عليه ان يقرر ما اذا كان الطالب مستحقا راتب تقاعد او مكافأة وأن يعين مقدارهما او يرفض الطلب اذا تبين له ان الموظف غير مستحق للتقاعد او المكافأة ولمقدم الطلب المرفوض طلبه ان يستأنفه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه الى اللجنة الاستئنافية المؤلفة من أمين عام الوزارة رئيسا وعضوية اثنين من موظفي الوزارة يختارهم الوزير لمدة سنة ويكون قرار اللجنة بهذا الشأن قطعيا.

الإحالة

المادة 13 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية