الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير الادارة المحلية.
الوزارة
:
وزارة الادارة المحلية.
البلدية
:
البلدية
المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون البلديات .
المجلس
:
مجلس البلدية .
الرئيس
:
رئيس البلدية ا.
الموظف
:
الموظف التابع للتقاعد .
التقاعد
:
راتب التقاعد الشهري.
خدمة تقاعدية
:
الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام.
الراتب
:
الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت.
العمر والمدة
:
العمر او المدة بحسب السنة الشمسية.