التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير : وزير الادارة المحلية. الوزارة : وزارة الادارة المحلية. البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى أحكام قانون البلديات . المجلس : مجلس البلدية . الرئيس : رئيس البلدية ا. الموظف : الموظف التابع للتقاعد . التقاعد : راتب التقاعد الشهري. خدمة تقاعدية : الخدمة التي تحسب لتقاعد الموظف وفقا لأحكام هذا النظام. الراتب : الراتب الأساسي الشهري مضافا اليه ربع هذا الراتب ولا يشمل العلاوات والمخصصات من اي نوع كانت. العمر والمدة : العمر او المدة بحسب السنة الشمسية.

الإحالة

المادة 3 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية