الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016
أ- تسري على موظفي البلديات وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام
على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن .
ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة .
ج- على الرغم مما ورد في أي نظام او قانون آخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في أي أمانة او بلدية او مجلس قروي وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في أي بلدية او مجلس قروي او دائرة أوقاف
سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع .
د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من أي امانة او بلدية او مجلس قروي .