التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5892
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58921 تشرين الثاني 2016

أ- تسري على موظفي البلديات وعلى افراد عائلاتهم الأحكام ذاتها المنصوص عليها في المواد من (12) الى (44) والفقرة (أ) من المادة (54) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 وتعديلاته وأي تشريع يحل محله فيما يتعلق بإحالتهم على التقاعد وتسوية رواتب تقاعدهم ومكافآتهم وذلك بقدر ما ينطبق عليهم من هذه الأحكام على ان يمارس المجلس الصلاحيات المخولة لمجلس الوزراء بهذا الشأن . ب- الموظف المتقاعد في الدولة اذا عين موظفا في البلدية يعاد حساب راتبه التقاعدي عند انتهاء خدمته فيها على أساس إضافة مدة خدمته السابقة المقبولة للتقاعد الى خدمته في البلدية وتتحمل البلدية ما يطرأ من زيادة على راتبه التقاعدي المخصص له من الخزينة . ج- على الرغم مما ورد في أي نظام او قانون آخر ، لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه المتقاعد عن خدمته في أي أمانة او بلدية او مجلس قروي وبين راتب أي وظيفة سواء كانت في الحكومة او في أي مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة رسمية او شبه رسمية تابعة لها او في أي بلدية او مجلس قروي او دائرة أوقاف سواء كانت تلك الوظيفة مصنفة او غير مصنفة او براتب مقطوع . د- لا تسري أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على رئيس وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب الذين يستوفون راتبا تقاعديا من أي امانة او بلدية او مجلس قروي .

الإحالة

المادة 9 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5892)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية