التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ. تمنح العلاوات الاضافية المبينة ادناه بنسب من الراتب الاساسي تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويجوز الجمع بينها وفقا لما يلي : 1. علاوة فنية. 2. علاوة اشرافية. 3. علاوة موقع. 4. اي علاوة اضافية يحددها مجلس الوزراء. ب. 1. تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس وتحجب بالطريقة ذاتها اذا انتفت الاسباب الموجبة لمنحها . 2. تصرف العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من تاريخ مباشرة الموظف عمله سواء عن طريق التعيين أو النقل أو الترفيع أو تعديل الوضع. ج. لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي لاي موظف لغايات منحه العلاوة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا استدعت الحاجة نقله الى ممارسة الوظيفة فعليا وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلباتها . د. لا يجوز تعديل تعليمات منح العلاوات الإضافية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على إقرارها ولأسباب مبررة .

الإحالة

المادة 12 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية