التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6543
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65431 تشرين الثاني 2007

أ- للوزير بناء على تنسيب المجلس تكليف ما لا يزيد على (25%) من موظفي البلدية بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي اذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ويمنح الموظف بدل عمل إضافي نسبته (30%) من الراتب الأساسي في أي من الحالات التالية :- 1-إذا كانت طبيعة عمل البلدية تقتضي تطبيق نظام المناوبات بحيث يستمر العمل (24) ساعة. 2-إذا كانت طبيعة خدمات البلدية أو أي قسم فيها يقتضي عملاً إضافياً. 3-إذا كان لدى البلدية أو لدى أي قسم فيها عملا موسميا يجب إنجازه خلال مدة زمنية محددة وتعذر ذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي المعتاد أو لديها عملا اضطراريا يستدعي عملاً إضافياً منتظماً. 4- إذا كان لدى البلدية برنامجا أو مشروعا يتطلب عملاً إضافياً لغايات متابعته وتنفيذه. ب-يصرف بدل العمل الاضافي بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس. ج-تراعى الاعتبارات التالية عند صرف بدل العمل الإضافي:- 1-أن لا يزيد مجموع أي بدل مستحق لقاء هذا العمل عن المبالغ المرصودة في موازنة البلدية للعمل الإضافي. 2-عدم الجمع بين بدل العمل الإضافي وعلاوات الميدان والمياومات وأي مكافأة عن العمل ذاته . د- يوقف صرف بدل العمل الإضافي في الحالات التالية:- 1-عند زوال مبررات العمل الإضافي. 2-عند تغيب الموظف المكلف بالعمل الإضافي عن العمل لأي سبب كان. 3-عدم إنجاز العمل المطلوب نتيجة التقصير أو الإهمال. هـ- للرئيس بناء على تنسيب المدير المعني إضافة يوم على رصيد إجازات الموظف السنوية عن كل خمس ساعات عمل إضافي وبحد أعلى عشرة أيام في السنة بدلاً من منحه البدل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على رغبة الموظف أو في حال عدم توافر المخصصات المالية.

الإحالة

المادة 14 من نظام موظفي البلديات رقم 108 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6543)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية